قاعدة ص ١٨٦
القاعدة رقم 117 — القضية رقم 1633 سنة 3 القضائية
عود . سقوط السوابق ما عدا الأخيرة . تطبيق المادة ٥٠ ع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ مايو سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
لا خطأ فى اعتبار الشخص عائدا طبقا للمادة ٥٠ ع ، وإن كانت سوابقه التى قضى فيها بحبسه سنة قد سقطت ، ما دامت سابقته الأخيرة لا تزال قائمة ، فان هذه السابقة الأخيرة تكفى لاعتباره عائدا . ومتى كان عائدا فيكفى أن يكون سبق الحكم عليه فى أى زمن مضى بعقوبات مقيدة للحرّية يتحقق معها هى والسابقة التى اعتبر بها عائدا ما يستلزمه القانون لتطبيق المادة ٥٠ ع .
صور الصفحات ١٨٦–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

