القاعدة رقم 116 — القضية رقم 1442 سنة 3 القضائية
سند دين . تسليمه للمدين ليطلع عليه . عدم ردّه إلى الدائن . سرقة . • شهود . سماعهم أمام محكمة ثانى درجة . لا إلزام . حلول دائرة محل أخرى رأت استدعاء شهود لسماعهم . عدول الدائرة الجديدة عن سماعهم . لا عيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مايو سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
1 — سند دين . تسليمه للمدين ليطلع عليه . عدم ردّه إلى الدائن . سرقة . إذا طلب مدين إلى دائنه إحضار سند الدين المحرر عليه لدفع جانب من الدين والتأشير به على ظهر السند ، فأحضر الدائن السند وسلمه إياه ليطلع عليه وليؤشر بالمبلغ الذى سيدفع ويردّه إليه بنفس المجلس ، فان هذا التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة ، بل هو تسليم اقتضته ضرورة اطلاع المدين على السند المأخوذ عليه للتحقق من أنه هو السند الموقع عليه منه والتثبت من قيمة المبلغ الذى لا يزال بذمته للدائن على أن يردّه إليه فى نفس المجلس ، فهو تسليم مادى بحت ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السند ، بل هو من قبيل التسليم الاضطرارى المجمع على أنه لا ينقل حيازة ولا ينفى وقوع الاختلاس المعتبر قانونا فى السرقة ، إذا ما احتفظ المدين بالسند على رغم إرادة الدائن أو تصرف فيه بوجه من الوجوه . 2 — شهود . سماعهم أمام محكمة ثانى درجة . لا إلزام . حلول دائرة محل أخرى رأت استدعاء شهود لسماعهم . عدول الدائرة الجديدة عن سماعهم . لا عيب . إن محكمة الدرجة الثانية ليست ملزمة فى الأصل بسماع شهود إلا إذا رأت هى ضرورة ذلك . فاذا رأت إحدى الدوائر ما يدعو إلى سماع الشهود وسمعتهم ، ثم تغيرت وحلت محلها دائرة أخرى ، فانها تكون مطلقة الحرية كسابقتها فى اتخاذ ما ترى من الإجراءات ، ولا يصبح لزاما عليها أن تستوضح الشهود الذين سبق للدائرة التى قبلها استيضاحهم ، وخصوصا إذا كان هؤلاء الشهود هم الذين سمعوا فى التحقيقات الابتدائية ثم أمام محكمة الدرجة الأولى ، ولم يزيدوا فى أقوالهم التى أدلوا بها أمام الدائرة الاستئنافية الأولى شيئا جوهريا ، وكان للدائرة الثانية بحكم القانون أن تعتمد من أوّل الأمر على ما هو مدوّن من أقوالهم فى الأوراق ، وأن تجتزئ بها بغير طلب بيانات أو إيضاحات جديدة .
صور الصفحات ١٨٥–١٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

