قاعدة ص ١٨٥
القاعدة رقم 115 — القضية رقم 1439 سنة 3 القضائية
دفاع شرعى . تقدير هذا الظرف موضوعى . محل تدخل محكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مايو سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع)
المبادئ المستخلصة
تقدير أن المتهم كان فى حالة دفاع ضرورى لرد الاعتداء أو غير ضرورى مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع الفصل فيها بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ، اللهم إلا إذا كانت الوقائع التى تثبتها المحكمة فى حكمها دالة بذاتها على تحقيق معنى الدفاع الشرعى قانونا ، وأنها فى القول بعدم قيامه أخطأت فى فهم هذا المعنى .
صور الصفحات ١٨٥–١٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

