قاعدة ص ١٨٤
القاعدة رقم 114 — القضية رقم 1435 سنة 3 القضائية
استعمال ورقة مزوّرة . إثبات التزوير . خطأ الحكم فى تاريخ التزوير أو عدم تحديده . لا يفسده .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مايو سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
إذا كانت جريمة التزوير مقطوعا بسقوطها ، والمحاكمة مقصورة على جريمة الاستعمال ، فانه يكفى أن يكون الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الاستعمال قد عنى باثبات توافر الأركان الخاصة بجريمة التزوير . ولا يغض من قيمة الحكم أن يكون لم يحدّد تاريخ التزوير أو يكون أخطأ فى تحديد تاريخه ، ما دامت جريمة الاستعمال مقطوعا بأنها ما تزال قائمة . إنما يهم تحديد تاريخ التزوير إذا كانت المحاكمة دائرة على جريمة التزوير نفسها ليعلم ما إذا كانت قائمة أم سقطت بمضى المدة .
صور الصفحات ١٨٤–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

