قاعدة ص ١٨٤
القاعدة رقم 113 — القضية رقم 1432 سنة 3 القضائية
شاهد . سماعه بعد اليمين . إعادة سؤاله بعد سماع غيره فى نفس الجلسة بغير إعادة تحليفه . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مايو سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ١٤٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا سمعت المحكمة شهادة شاهد بعد تحليفه اليمين ، ثم أعادت سؤاله بعد سماعها شهودا آخرين أو أثناء مرافعة الخصوم فى الدعوى ، فليس واجبا عليها أن تعيد تحليفه اليمين مرة أخرى . بل إن كل إجاباته على ما يوجه إليه فى هذه المناقشة الثانية الحاصلة أثناء الجلسة نفسها تكون واقعة تحت اليمين الأولى .
صور الصفحات ١٨٤–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

