شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ١٨٣

القاعدة رقم 112 — القضية رقم 1281 سنة 3 القضائية

تزوير . القصد الجنائى . عناصره . جهل المزوّر نتائج تزويره . لا ينفى القصد الجنائى . • تزوير . القصد الجنائى . عناصره . جهل المزوّر نتائج تزويره . لا ينفى القصد الجنائى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أول مايو سنة ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

1 — تزوير . القصد الجنائى . عناصره . جهل المزوّر نتائج تزويره . لا ينفى القصد الجنائى . القصد الجنائى فى جريمة التزوير ينحصر فى أمرين : الأول علم الجانى بأنه يرتكب جريمة التزوير بجميع أركانها التى تتكوّن منها طبقا للقانون ، أى إدراكه أنه يغير الحقيقة فى محرر باحدى الطرق المنصوص عليها قانونا ، وأن من شأن هذا التغيير للحقيقة — لو أن المحرر استعمل — أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام . والثانى اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزوّر فيما زوّر من أجله ، ذلك الاقتران المعبر عنه عادة بأنه هو النية الخاصة فى جريمة التزوير (Dol spécial) . 2 — تزوير . القصد الجنائى . عناصره . جهل المزوّر نتائج تزويره . لا ينفى القصد الجنائى . العلم المشروط توافره مبدئيا لتحقق الركن الأدبى لجريمة التزوير ، والذى يتطلب فيه الإحاطة بجميع أركان الجريمة يكفى فيه فى بعض الأحوال أن يكون علما فرضيا ، وبخاصة فيما يتعلق بالإحاطة بركن الضرر ، فانه لا يشترط أن يعلم المتهم علما واقعيا فعليا بأن تغيير الحقيقة الذى ارتكبه من شأنه أن يحدث ضررا ، بل من المتفق عليه أنه يكفى أن يكون فى وسعه ومن واجبه أن يعلم ذلك . ويستوى فى هذا أن يكون عدم علمه ناشئا عن جهل بالقانون أو جهل بحقيقة الواقع ، إذ أنه يجب أن يتحمل جميع النتائج المترتبة على تغييره للحقيقة والتى كان من واجبه وفى وسعه أن يتحرّى احتمال حصولها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 183
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٣–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا