القاعدة رقم 112 — القضية رقم 1281 سنة 3 القضائية
تزوير . القصد الجنائى . عناصره . جهل المزوّر نتائج تزويره . لا ينفى القصد الجنائى . • تزوير . القصد الجنائى . عناصره . جهل المزوّر نتائج تزويره . لا ينفى القصد الجنائى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مايو سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير . القصد الجنائى . عناصره . جهل المزوّر نتائج تزويره . لا ينفى القصد الجنائى . القصد الجنائى فى جريمة التزوير ينحصر فى أمرين : الأول علم الجانى بأنه يرتكب جريمة التزوير بجميع أركانها التى تتكوّن منها طبقا للقانون ، أى إدراكه أنه يغير الحقيقة فى محرر باحدى الطرق المنصوص عليها قانونا ، وأن من شأن هذا التغيير للحقيقة — لو أن المحرر استعمل — أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام . والثانى اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزوّر فيما زوّر من أجله ، ذلك الاقتران المعبر عنه عادة بأنه هو النية الخاصة فى جريمة التزوير (Dol spécial) . 2 — تزوير . القصد الجنائى . عناصره . جهل المزوّر نتائج تزويره . لا ينفى القصد الجنائى . العلم المشروط توافره مبدئيا لتحقق الركن الأدبى لجريمة التزوير ، والذى يتطلب فيه الإحاطة بجميع أركان الجريمة يكفى فيه فى بعض الأحوال أن يكون علما فرضيا ، وبخاصة فيما يتعلق بالإحاطة بركن الضرر ، فانه لا يشترط أن يعلم المتهم علما واقعيا فعليا بأن تغيير الحقيقة الذى ارتكبه من شأنه أن يحدث ضررا ، بل من المتفق عليه أنه يكفى أن يكون فى وسعه ومن واجبه أن يعلم ذلك . ويستوى فى هذا أن يكون عدم علمه ناشئا عن جهل بالقانون أو جهل بحقيقة الواقع ، إذ أنه يجب أن يتحمل جميع النتائج المترتبة على تغييره للحقيقة والتى كان من واجبه وفى وسعه أن يتحرّى احتمال حصولها .
صور الصفحات ١٨٣–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

