شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١١٥–١١٦

حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — اهانة موظف عمومى — ضرب وجرح — علاج — مدته

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٥ فبراير سنة ١٩١٩
المواد
(المادتان ١١٩ و ٢٠٥ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا حكم بعقوبة عملا بالمادة ١١٩ عقوبات على من تعدى بالضرب والجرح على موظف عمومى فلا يشترط لصحة الحكم بيان مدة العلاج فيه إلا اذا بلغ الضرب والجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٠٥ عقوبات .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 15 FEBRUARY 1919. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.) : Marshall, Muhammad Mehrez Pasha, Percival, Youssef Soliman Bey (JJ.); Mustapha Hilmy Bey (State Rep.). SHEIKH ALY SAYED v. MUHAMMAD IBRAHIM SALAMA AND OTHERS. Judgment, criminal—Contents—Indignities towards a public servant—Blows and wounds—Treatment—Duration. (Arts. 119 and 205 P.C.) A judgment which convicts a person for having dealt blows and inflicted wounds on a representative of the public authority, under Article 119 P.C., is not bound, on pain of nullity, to mention the duration of the medical treatment, where such blows and wounds are not of the gravity specified by Article 205 P.C.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 15 FÉVRIER 1919. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) : Marshall, Mohamed Mehrez Pacha, Percival, Youssef Soliman Bey (CC.): Moustapha Hilmy Bey (M.P.). CHEIKH ALI SAYED contre MOHAMED IBRAHIM SALAMA ET AUTRES. Jugement en matière pénale—Mentions—Outrage à un agent de l'autorité—Coups et blessures—Traitement—Durée. (Art. 119 et 205 C.P.) Le jugement qui, par application de l'article 119 C.P., condamne pour coups et blessures portés à un agent de l'autorité, n'est pas tenu, à peine de nullité, d'indiquer la période de traitement, lorsque ces coups et blessures ne présentent pas la gravité prévue à l'article 205 C.P.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 115
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا