حكم ص ١١٥–١١٦
حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — اهانة موظف عمومى — ضرب وجرح — علاج — مدته
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ١٥ فبراير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادتان ١١٩ و ٢٠٥ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا حكم بعقوبة عملا بالمادة ١١٩ عقوبات على من تعدى بالضرب والجرح على موظف عمومى فلا يشترط لصحة الحكم بيان مدة العلاج فيه إلا اذا بلغ الضرب والجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٠٥ عقوبات .
صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

