قاعدة ص ١٨٣
القاعدة رقم 111 — القضية رقم 1117 سنة 3 القضائية
جريمة الامتناع عن تسليم الطفل إلى حاضنه . وجوب الإشارة إلى حكم الحضانة فى الحكم الذى يعاقب عليها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مايو سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٢٤٦ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات صدور حكم بالحضانة فيجب أن يشير الحكم القاضى بمعاقبته على هذه الجريمة إلى أن هناك حكما قاضيا بضم الطفل إلى حاضنه . فاذا هو سكت عن تجلية هذه النقطة الجوهرية ففى سكوته إخلال بحق الدفاع ، فضلا عما يترتب عليه من تعطيل حق محكمة النقض فى مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، وذلك مما يعيبه ويبطله .
صور الصفحات ١٨٣–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

