القاعدة رقم 110 — القضية رقم 1431 سنة 3 القضائية
اختصاص . دعوى لدى محكمة الجنح . وجود شبهة الجناية فيها . وجوب امتناعها عن نظرها . دعوى لدى محكمة الجنح . لا شبهة فى كونها جنحة . وجوب نظرها . • رشوة . تمام هذه الجريمة قانونا بالإيجاب والقبول . التظاهر بالقبول لغرض . ليس قبولا صحيحا . إيجاب الراشى وحده . شروع فى الرشوة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ١٧٤ من قانون تحقيق الجنايات) (المادة ٩٦ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
1 — اختصاص . دعوى لدى محكمة الجنح . وجود شبهة الجناية فيها . وجوب امتناعها عن نظرها . دعوى لدى محكمة الجنح . لا شبهة فى كونها جنحة . وجوب نظرها . إن محكمة الجنح إنما يجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى طبقا للمادة ١٧٤ (تحقيق جنايات) إذا هى وجدت فى وقائعها شبهة الجناية ؛ وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير ، بل يتعين أن تترك ذلك إلى المحكمة التى تملكه ، لأن حكمها فى قوة القرائن الدالة على توفر عنصر الجناية أو فى ضعفها يكون تعرضا منها لأمر خارج عن اختصاصها . أما إذا لم تقم لدى المحكمة أية شبهة من حيث طبيعة الجريمة ، وكانت مقتنعة بأن الوصف القانونى الوحيد الذى يصح انطباقه على الوقائع المقدّمة إليها هو وصف الجنحة ، كان متعينا عليها فى هذه الحالة أن تفصل فى القضية بحسب الوصف الذى اقتنعت بصحته ، وليس لها عندئذ أن تحكم بعدم الاختصاص . 2 — رشوة . تمام هذه الجريمة قانونا بالإيجاب والقبول . التظاهر بالقبول لغرض . ليس قبولا صحيحا . إيجاب الراشى وحده . شروع فى الرشوة . إن جريمة الرشوة لا تتم قانونا إلا بإيجاب من الراشى وقبول من جانب المرتشى إيجابا وقبولا حقيقيين . فاذا كان الشخص الذى قدّمت له الرشوة قد تظاهر بقبولها ليسهل على أولى الأمر القبض على الراشى متلبسا بجريمته ، فان القبول الصحيح الذى تتم به الجريمة يكون منعدما فى هذه الحالة ، ولا يكون فى المسألة أكثر من إيجاب من الراشى لم يصادف قبولا من الموظف ، فهو شروع فى رشوة منطبق على المادة ٩٦ عقوبات .
صور الصفحات ١٨٢–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

