شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ١٨٢

القاعدة رقم 110 — القضية رقم 1431 سنة 3 القضائية

اختصاص . دعوى لدى محكمة الجنح . وجود شبهة الجناية فيها . وجوب امتناعها عن نظرها . دعوى لدى محكمة الجنح . لا شبهة فى كونها جنحة . وجوب نظرها . • رشوة . تمام هذه الجريمة قانونا بالإيجاب والقبول . التظاهر بالقبول لغرض . ليس قبولا صحيحا . إيجاب الراشى وحده . شروع فى الرشوة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٣٣
المواد
(المادة ١٧٤ من قانون تحقيق الجنايات) (المادة ٩٦ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

1 — اختصاص . دعوى لدى محكمة الجنح . وجود شبهة الجناية فيها . وجوب امتناعها عن نظرها . دعوى لدى محكمة الجنح . لا شبهة فى كونها جنحة . وجوب نظرها . إن محكمة الجنح إنما يجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى طبقا للمادة ١٧٤ (تحقيق جنايات) إذا هى وجدت فى وقائعها شبهة الجناية ؛ وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير ، بل يتعين أن تترك ذلك إلى المحكمة التى تملكه ، لأن حكمها فى قوة القرائن الدالة على توفر عنصر الجناية أو فى ضعفها يكون تعرضا منها لأمر خارج عن اختصاصها . أما إذا لم تقم لدى المحكمة أية شبهة من حيث طبيعة الجريمة ، وكانت مقتنعة بأن الوصف القانونى الوحيد الذى يصح انطباقه على الوقائع المقدّمة إليها هو وصف الجنحة ، كان متعينا عليها فى هذه الحالة أن تفصل فى القضية بحسب الوصف الذى اقتنعت بصحته ، وليس لها عندئذ أن تحكم بعدم الاختصاص . 2 — رشوة . تمام هذه الجريمة قانونا بالإيجاب والقبول . التظاهر بالقبول لغرض . ليس قبولا صحيحا . إيجاب الراشى وحده . شروع فى الرشوة . إن جريمة الرشوة لا تتم قانونا إلا بإيجاب من الراشى وقبول من جانب المرتشى إيجابا وقبولا حقيقيين . فاذا كان الشخص الذى قدّمت له الرشوة قد تظاهر بقبولها ليسهل على أولى الأمر القبض على الراشى متلبسا بجريمته ، فان القبول الصحيح الذى تتم به الجريمة يكون منعدما فى هذه الحالة ، ولا يكون فى المسألة أكثر من إيجاب من الراشى لم يصادف قبولا من الموظف ، فهو شروع فى رشوة منطبق على المادة ٩٦ عقوبات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 182
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا