قاعدة ص ١٨١
القاعدة رقم 109 — القضية رقم 1424 سنة 3 القضائية
عقوبة . استئناف المتهم وحده . عدم جواز تشديد العقوبة عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ١٨٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة ، فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدّد عليه العقاب ، مهما لاحظت فى الحكم المستأنف من الخطأ فى تقرير الوقائع أو فى تطبيق القانون .
صور الصفحات ١٨١–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

