قاعدة ص ١٨١
القاعدة رقم 108 — القضية رقم 1423 سنة 3 القضائية
تبديد أشياء محجوزة . تسديد بعض الدين قبل تاريخ بيع الأشياء المحجوزة . تسديد باقى الدين بعد تاريخ البيع لا يلغى نية التبديد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ ع)
المبادئ المستخلصة
إن تسديد جزء من الدين قبل التاريخ المحدّد لبيع الأشياء المحجوز عليها نظير هذا الدين ، ثم تسديد باقى الدين بعد ذلك لا ينفى نية التبديد الذى وقع فعلا قبل تسديد كامل الدين ، ولا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية التى توجب عليه أن يقدّم الشىء المحجوز عليه أو كامل الدين فى اليوم المحدد للبيع .
صور الصفحات ١٨١–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

