القاعدة رقم 107 — القضية رقم 1418 سنة 3 القضائية
قـذف : ( أ ) قـذف فى حق موظف عمومى . حق محكمة النقض فى تقدير القول أو الكتابة التى هى موضوع الدعوى . • قـذف : (ب) شرط الإعفاء من العقاب . إثبات صحة الواقعة مع حسن النية . • قـذف : (حـ) إثبات واقعة القذف . تركه أمام محكمة الموضوع . طلب إعادة القضية إليها لإمكان إثبات صحة الواقعة . لا يجوز إبداؤه لأوّل مرة لدى محكمة النقض . • قـذف : (د) إثبات صحة الواقعة . عدم تحقق هذا الشرط . سلامة النية . لا محل للخوض فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المواد ١٤٨ و ١/٢٦١ و ١و٣/٢٦٢ و ١٦٨ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — قـذف : ( أ ) قـذف فى حق موظف عمومى . حق محكمة النقض فى تقدير القول أو الكتابة التى هى موضوع الدعوى . متى أثبت حكم مّا صادر فى جريمة نشر أن المتهم نشر فعلا العبارات التى يؤاخذ بسببها كانت هذه العبارات هى هى نفس الواقعة المعزوة إلى المتهم والمثبتة بالحكم . ولا تستطيع محكمة النقض أن تفصل فيما إذا كان قانون العقوبات يتناولها أو لا يتناولها وهل طبق عليها تطبيقا صحيحا أم لا — لا تستطيع ذلك إلا إذا فحصتها وتعرفت ما فيها من الدلالات اللغوية وما لهـا من المرامى القريبة أو البعيدة . ومن أجل ذلك فلمحكمة النقض دائمـا حق فحص تلك العبارات للغرض المتقدّم وتقديرها فى علاقتها مع القـانون التقدير الذى تراه مهما يكن رأى محكمة الموضوع فى دلالتهـا وعلاقة هـذه الدلالة بالقانون . أما القول بأن البحث فى وقوع إسناد المطاعن إلى المجنى عليه أو عدم وجوده هو مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع فصلا نهائيا لا معقب عليه لمحكمة النقض فقول غير مقبول . 2 — قـذف : (ب) شرط الإعفاء من العقاب . إثبات صحة الواقعة مع حسن النية . القاذف فى حق الموظفين العموميين لا يعفى من العقاب إلا إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليهم من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية . 3 — قـذف : (حـ) إثبات واقعة القذف . تركه أمام محكمة الموضوع . طلب إعادة القضية إليها لإمكان إثبات صحة الواقعة . لا يجوز إبداؤه لأوّل مرة لدى محكمة النقض . إذا لم يثبت المتهم واقعـة القذف المنسوبة إليـه ولم يطلب من محكمة الموضوع إثباتها ثم طلب محاميـه إلى محكمة النقض احتياطيا فى حالة نقضها الحكم أن تعيد القضية إلى محكمة الموضوع ليتسنى له إثبات واقعـة القذف متذرّعا لذلك بأن تركه الإثبات لدى محكمة الموضوع كان على أثر الصلح الذى تم بينه وبين أحد المجنى عليهـم فمثل هـذا الطلب لا يمكن إبداؤه لأوّل مرة أمام محكمـة النقض . خصوصا إذا كان ظاهرا أن محامى المتهم قد استنفد كل ما كان لديه من الدفاع ولم يكن فى مرافعته أدنى ما يستشف منه أن المتهم كان فى استطاعته إثبات واقعة القذف المعزوة إليه . 4 — قـذف : (د) إثبات صحة الواقعة . عدم تحقق هذا الشرط . سلامة النية . لا محل للخوض فيه . إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض فى مسألة نية المتهم سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجا ما دام القانون يستلزم توفر الشرطين معا للإعفاء من العقاب .
صور الصفحات ١٧٠–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

