قاعدة ص ١٧٠
القاعدة رقم 106 — القضية رقم 1123 سنة 3 القضائية
طبيب . الكشف على المصاب من طبيب حكومى أو طبيب غير موظف . تقدير قيمة الكشف كتقدير الدليل أمر موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ أبريل سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
لم يحتم القانون أن يكون الكشف على المصاب من طبيب الحكومة ، كما أنه لم يوجب كذلك على المحكمة الأخذ بالكشف الطبى المتوقع من طبيب حكومى . بل إن للمحكمة أن تأخذ به أو تهمله ، كما أن لها أن تعوّل على الكشف الطبى المتوقع من طبيب غير حكومى ، إذ هو دليل كسائر الأدلة التى تقدّم لهـا وتقع تحت تقديرها وحدها .
صور الصفحات ١٧٠–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

