القاعدة رقم 105 — القضية رقم 1073 سنة 3 القضائية
جريمة الزنا . سقوطها بالنسبة للفاعل الأصلى . سقوطها بالنسبة للشريك . اختلاف الفاعل الأصلى والشريك فى الجنسية . لا يؤثر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ أبريل سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل من شخصين يعدّ القانون أحدهما فاعلا أصليا وهى الزوجة ويعدّ الثانى شريكا وهو الزانى بها . فاذا انمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب قبـل صدور حكم نهائى على الشريك فان التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضا ، لأنها لا يتصوّر قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التى عدّت بمنأى عن كل شبهة إجرام . كما أن العـدل المطلق لا يستسيغ إبقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصليـة ؛ لأن إجرام الشريك إنمـا هو فرع عن إجرام الفاعل الأصلى ، بل الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل . ولا يمنع من تطبيق هذه القاعدة اختلاف الفاعل الأصلى والشريك فى الجنسية والتشريع والقضاء ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع فيه التجزئة ، وتجب فيه مراعاة ضرورة المحافظة على شرف العائلات . فاذا صدر عفو شامل من دولة أجنبية محا جريمة الزوجة قبل صدور حكم نهائى على الشريك المصرى ، وجب حتما أن يستفيد هذا الشريك من ذلك العفو .
صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

