القاعدة رقم 104 — القضية رقم 2200 سنة 2 القضائية
مسئولية مدنية . مسئولية الحكومة عن خطأ موظفها . مناطه . ارتكاب الموظف خطأ بدافع شخصى . مسئوليته وحده ولو كان ارتكاب الخطأ أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها . • مسئولية مدنية . مسئولية الحكومة عن خطأ موظفها . مناطه . ارتكاب الموظف خطأ بدافع شخصى . مسئوليته وحده ولو كان ارتكاب الخطأ أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ أبريل سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المـادة ١٥٢ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
1 — مسئولية مدنية . مسئولية الحكومة عن خطأ موظفها . مناطه . ارتكاب الموظف خطأ بدافع شخصى . مسئوليته وحده ولو كان ارتكاب الخطأ أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها . قواعد المسئوليـة المنصوص عليها فى القانون المـدنى هى التى يجب أن يحتكم إليهـا حتى فى دعاوى التضمين التى ترفع على الحكومة بسبب ما يصيب الأفراد فى حرياتهم أو أموالهم بفعل الموظفين . 2 — مسئولية مدنية . مسئولية الحكومة عن خطأ موظفها . مناطه . ارتكاب الموظف خطأ بدافع شخصى . مسئوليته وحده ولو كان ارتكاب الخطأ أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها . مسئولية الحكومة عن عمل الموظف فى حكم القانون المدنى لا يكون لها محل إلا إذا كان الخطأ المستوجب للتعويض قد وقع من الموظف فى حال تأدية وظيفته (en exerçant ses fonctions) كما تقضى المـادة ١٥٢ من ذلك القانون . أما إذا ارتكب الموظف — ولو أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها — خطأ بدافع شخصى من انتقام أو حقد أو نحوهما ، فالموظف وحده هو الذى يجب أن يسأل عما جر إليه خطؤه من الضرر بالغير .
صور الصفحات ١٦٤–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

