قاعدة ص ١٦٣
القاعدة رقم 103 — القضية رقم 1698 سنة 2 القضائية
مسئولية مدنية . دعوى تضمين . مسئولية الحكومة عن خطأ موظفها . إغفال بيانات جوهرية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ أبريل سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المـادة ١٥٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
إذا أغفلت المحكمـة بحث أمر جوهرى يؤثر ثبوته أو نفيـه فى رأى القاضى فى الدعوى كان الحكم معيبا .
صور الصفحات ١٦٣–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

