قاعدة ص ١٦٣
القاعدة رقم 102 — القضية رقم 1420 سنة 3 القضائية
نقض وإبرام . حكم قاض بتقدير أتعاب محاماة لمتهم لا محامى له . خطأ مادى لا تأثير له على جوهر الحكم فى أصل الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ مارس سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
الحكم لأحد المتهمين بأتعاب المحاماة فى حال أنه لم يكن له محام هو من قبيـل الخطأ المـادى الذى يجوز لمحكمة النقض ملافاته ، ولا تأثير لهذا الخطأ المـادى على جوهر الحكم فى أصل الدعوى .
صور الصفحات ١٦٣–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

