شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١١٤–١١٥

تبديد أشياء محجوزة — ماشية حبلى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٥ فبراير سنة ١٩١٩
المواد
(المادتان ٢٧٥ و ٢٨٠ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

حجز الماشية الحبلى يشمل النتاج الذى فى بطنها فاذا حصل تبديده بعد ولادته سرت على المبدد أحكام القانون الخاصة بتبديد الأشياء المحجوزة .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 15 FEBRUARY 1919. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Marshall, Muhammad Mehrez Pasha, Percival, Youssef Soliman Bey (JJ.); Mustapha Hilmy Bey (State Rep.). ALY AHMAD AWAD v. STATE REPRESENTATIVE. Misappropriation of goods seized—Animal in gestation—Increase. (Arts. 275 and 280 P.C.) Where an animal in gestation is seized, seizure extends to the young one it bears. Therefore, if the latter is misappropriated after its birth, the provisions relating to the misappropriation of goods seized should be applied.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 15 FÉVRIER 1919. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Marshall, Mohamed Mehrez Pacha, Percival, Youssef Soliman Bey (CC.) ; Moustapha Hilmy Bey (M.P.). ALI AHMED AWAD contre MINISTÈRE PUBLIC. Détournement d'objets saisis—Bête en gestation—Croît. (Art. 275 et 280 C.P.) La saisie pratiquée sur une bête en gestation s'étend également au petit qu'elle porte. S'il vient donc à être détourné, après sa naissance, il y aura lieu d'appliquer les dispositions de la loi relatives au détournement d'objets saisis.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 115
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا