حكم ص ١١٤–١١٥
تبديد أشياء محجوزة — ماشية حبلى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ١٥ فبراير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادتان ٢٧٥ و ٢٨٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
حجز الماشية الحبلى يشمل النتاج الذى فى بطنها فاذا حصل تبديده بعد ولادته سرت على المبدد أحكام القانون الخاصة بتبديد الأشياء المحجوزة .
صور الصفحات ١١٤–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

