قاعدة ص ١٦٢
القاعدة رقم 101 — القضية رقم 1415 سنة 3 القضائية
وصف التهمة . تهمة . ذكرها فى الحكم الاستئنافى بصـيغة مخالفة لصيغتها بالحكم الابتدائى . تأييد الحكم المستأنف لكونه فى محله . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ مارس سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
إذا ذكرت التهمة فى الحكم الاستئنافى بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التى ذكرت بها فى الحكم الابتدائى ، ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها الحكم الابتدائى سوى قولها "إن الحكم المستأنف فى محله" ، فان مجىء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خاليا من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ، ويوقع من جهـة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقبت عليها المحكمة ويتعين إذن نقضه .
صور الصفحات ١٦٢–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

