القاعدة رقم 100 — القضية رقم 1118 سنة 3 القضائية
قاضى الإحالة . التصرف المخول له بمقتضى الفقرة الثانيـة من المـادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . محله . جناية . إحالتها إلى محكمة الجنح طبقا لقانون ١٩ أكتوبر ١٩٢٥ . جريمة منطبقة على المـادة ١/١٩٨ عقوبات . امتناع إحالتها إلى المحكمة الجزئية ولو لابسها عذر أو ظرف مخفف . • قاضى الإحالة . التصرف المخول له بمقتضى الفقرة الثانيـة من المـادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . محله . جناية . إحالتها إلى محكمة الجنح طبقا لقانون ١٩ أكتوبر ١٩٢٥ . جريمة منطبقة على المـادة ١/١٩٨ عقوبات . امتناع إحالتها إلى المحكمة الجزئية ولو لابسها عذر أو ظرف مخفف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ مارس سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
1 — قاضى الإحالة . التصرف المخول له بمقتضى الفقرة الثانيـة من المـادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . محله . جناية . إحالتها إلى محكمة الجنح طبقا لقانون ١٩ أكتوبر ١٩٢٥ . جريمة منطبقة على المـادة ١/١٩٨ عقوبات . امتناع إحالتها إلى المحكمة الجزئية ولو لابسها عذر أو ظرف مخفف . إن التصرف المخول لقاضى الإحالة بمقتضى الفقرة الثانية من المـادة ١٢ من قانون تشكيل محـاكم الجنايات التى تنص على أنه " إذا رأى ( قاضى الإحالة ) وجود شـبهة تدل على أن الواقعة جنحة أو مخالفة يعيد القضـية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانونا الخ " — هذا التصرف إنما يكون محله عند ما يرى قاضى الإحالة أن العناصر الأصلية المكوّنة للفعـل المرفوعة عنه الدعوى العمومية لا تتوافر فيهـا أركان الجناية ، بل هى لا تعدو أن تكون جنحة أو مخالفة . ففى هذه الحالة يعيـد القضـية إلى النيابة لتعطيها السير القانونى لأنها على كل حال ليست من اختصاص محكمة الجنايات . أما إذا كانت عناصر الجناية متـوافرة وكل ما فى الأمر أنها كانت مقترنة بعذر قانونى أو ظرف مخفف من شأنه تخفيض عقوبة الجانى فليس لقاضى الإحالة أن يخرج الجريمة بعد اقترانها بذلك العذر أو بالظروف المخففـة عن نوعها ويحكم بإنزالها إلى مصاف الجنح ويعطيها بناء على ذلك السير الذى أباح له القانون أن يعطيه للجريمة التى يرى أنها بطبيعتها وبحكم العناصر المكوّنة لها لا تخرج عن أن تكون جنحة أو مخالفة ، بل كل ماله — بحسب قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ — أن يحيل هذه الجناية التى لابسها عذر أو ظرف مخفف إلى محكمـة الجنح باعتبارها جناية ، لتحكم فيها المحكمة المذكورة على هذا الاعتبار . 2 — قاضى الإحالة . التصرف المخول له بمقتضى الفقرة الثانيـة من المـادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . محله . جناية . إحالتها إلى محكمة الجنح طبقا لقانون ١٩ أكتوبر ١٩٢٥ . جريمة منطبقة على المـادة ١/١٩٨ عقوبات . امتناع إحالتها إلى المحكمة الجزئية ولو لابسها عذر أو ظرف مخفف . إذا كانت الجريمة التى لابسها العـذر أو الظرف المخفف ممـا تنطبق عليها الفقرة الأولى من المـادة ١٩٨ عقوبات فان الإحالة على القاضى الجزئى طبقا لقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ تكون ممتنعة ، لأن المـادة الأولى من هذا القانون لاتجيز مثل هذه الإحالة ، حيث يكون الفعل جناية أو شروعا فى جناية معاقبا عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
صور الصفحات ١٥٩–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

