قاعدة ص ١٥٨
القاعدة رقم 99 — القضية رقم 1124 سنة 3 القضائية
دفاع شرعى . الدفع به . مناطه اعتراف المتهم بما أسند إليه و بيان الظروف التى ألجأته إلى ما وقع منه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ مارس سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المـادة ٢١٠ ع)
المبادئ المستخلصة
يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفا بمـا وقع منه، وأن يبين الظروف التى ألجأته إلى هـذا الذى وقع منه، ومن الذى اعتدى عليه أو على ماله أو خشى اعتداءه عليه أو على ماله اعتداء يجيز ذلك الدفاع الشرعى . فاذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتا ما أسند إليه ودار دفاع محاميه على هذا الإنكار فان ما جاء على لسان المحامى عرضا وعلى سبيل الفرض والاحتياط من أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى لا يعتبر دفعا جدّيا تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه . ولا يقبل من المتهم الطعن فى الحكم الصادر عليه بمقولة إنه أغفل الرد على هذا الدفع .
صور الصفحات ١٥٨–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

