قاعدة ص ١٥٨
القاعدة رقم 98 — القضية رقم 1119 سنة 3 القضائية
تبديد أشـياء محجوزة . طلب تحقيق مقدار الأرض المحجوز على زراعتها والمقول بتبديد محصولها . من طلبات التحقيق . وجوب الرد عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ مارس سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
طلب تحقيق مقـدار الأرض المحجوز على زراعتها المقول بتبديدها هو طلب صريح من طلبات التحقيق التى يتعين قانونا على المحكمة الفصـل فيها، والتى يترتب على إغفالها وعدم الرد عليها سلبا أو إيجابا بطلان الحكم ونقضه متى كان تعيين هذا المقدار من الأمور الجوهرية التى تؤثر فى الفصل فى الدعوى .
صور الصفحات ١٥٨–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

