القاعدة رقم 97 — القضية رقم 1066 سنة 3 القضائية
جريمة زنا . التبليغ عنها من الزوج . التطليق قبل التبليغ مانع منه . • دخول منزل بقصد الزنا . تطليق الزوجة . طلب معاقبة الشريك عن الجريمة المنصوص عنها فى المـادة ٣٢٤ عقوبات . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ مارس سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المـادة ٢٣٥ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — جريمة زنا . التبليغ عنها من الزوج . التطليق قبل التبليغ مانع منه . إن التبليغ عن جريمة الزنا إنمـا يكون من الزوج، أى أنه لا بدّ أن تكون الزوجيـة قائمة وقت التبليغ . فاذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبـل التبليغ امتنع قطعا بمقتضى العبارة الأولى من المـادة ٢٣٥ عقوبات أن يبلغ عنها . 2 — دخول منزل بقصد الزنا . تطليق الزوجة . طلب معاقبة الشريك عن الجريمة المنصوص عنها فى المـادة ٣٢٤ عقوبات . لا يجوز . إن جريمة "دخول منزل" المنصوص عنها فى المـادة ٣٢٤ عقوبات من أركانها ثبوت القصد من البقاء فى المنزل بعد دخوله . فاذا كان القصد قد تعين وهو الزنا فطلب الزوج الذى طلق زوجتـه معاقبة الشريك باعتباره مرتكبا جريمة المـادة ٣٢٤ عقوبات أو طلب النيابة ذلك لا بدّ متناول البحث فى ركن القصد . والبحث فى هذا الركن لا بدّ متناول مسألة الزنا ولو فى الجملة . و إذا كانت الزوجة قد امتنع أن ترفع عليها دعوى الزنا بسبب التطليق، فمن غير المقبول أن تثار هـذه الدعوى بطريقة أخرى فى وجه الشريك وحده، بل الأشكل بالقانون وحكمة التشريع أن يقال إن عدم التجزئة — الذى يقضى بعدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك ما دام رفعها على الزوجة قد استحال — يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة، فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول فى المنزل، ما دام أحد أركانها هو قصد الإجرام، وما دام الإجرام هنا متعين أنه الزنا (١) .
صور الصفحات ١٥٧–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

