القاعدة رقم 96 — القضية رقم 1116 سنة 3 القضائية
جرائم النشر . تقدير مرامى العبارات . حق محكمة النقض . • الإهانة . معناها . • النقد المباح . تجاوزه . جريان العرف بعبارات نابية عن الأدب . لا يجدى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المـادة ١٥٩ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — جرائم النشر . تقدير مرامى العبارات . حق محكمة النقض . لمحكمة النقض والإبرام فى جرائم النشر حق تقـدير مرامى العبـارات التى يحاكم عليها الناشر من ناحية أن لها بمقتضى القانون تصحيح الخطأ فى التطبيق على الواقعـة بحسب ما هى مثبتة فى الحكم . وما دامت العبـارات المنشورة هى بعينها الواقعة الثابتة فى الحكم، صح لمحكمة النقض تقدير علاقتها بالقانون من حيث وجود جريمة فيهـا أو عدم وجودها وذلك لا يكون إلا بتبين مناحيها واستظهار مراميهـا . 2 — الإهانة . معناها . الإهانة هى كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيـه ازدراء وحطا من الكرامة فى أعين الناس و إن لم يشمل قذفا أو سـبا أو افتراء . ولا عبرة فى الجرائم القولية بالمداورة فى الأسلوب ما دامت العبارات مفيـدة بسياقها معنى الإهانة . 3 — النقد المباح . تجاوزه . جريان العرف بعبارات نابية عن الأدب . لا يجدى . لا يشفع فى تجاوز حدود النقـد المباح أن تكون العبارات المهينة التى استعملها المتهم هى ممـا جرى العرف على المساجلة بها .
صور الصفحات ١٤٩–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

