القاعدة رقم 95 — القضية رقم 1114 سنة 3 القضائية
نقض وإبرام . وقوع سهو فى التعبير عن المراد . وضوح المراد من سياق الحكم . لا يفسد الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
السهو الواضح فى التعبير لا يغير من الحقائق الثابتـة المعلومة لخصوم الدعوى . فاذا كانت المـادة المخـدّرة التى عوقب المتهم من أجل إحرازها هى "أفيون"، كما تدل عليه بيانات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه، وكان قد ورد فى ديباجة هذا الحكم خطأ أنها "حشيش"، ثم بعد أن بين الحكم أن هذه المـادة هى "أفيون" اعتمادا على ما أثبته التحليل، وكرر هذا البيان فى جملة مواضع بمـا لا شك معه فى أنها أفيون، جاء فى خلاصته فذكر أن تهمة إحراز "الحشيش" قد ثبتت على المتهم، فلا يصح للمتهم أن يترك كل ما ذكر فى الحكم وكل ما دارت عليـه المرافعة ويتمسك بأن ما ذكرته المحكمة الأولى سهوا وما ذكر سهوا فى ديباجة الحكم الاستـئنافى من لفظ "حشيش" بدل لفظ "أفيون" هو أمر مفسد للحكم .
صور الصفحات ١٤٩–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

