قاعدة ص ١٤٩
القاعدة رقم 94 — القضية رقم 1110 سنة 3 القضائية
جريمة الإتلاف . العمد فيها . تحقق القصد الجنائى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المـادتان ٣٢١ و ٣٢٢ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائى خاص بل هى تتحقق بمجرّد تعمد الإتلاف .
صور الصفحات ١٤٩–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

