القاعدة رقم 93 — القضية رقم 271 سنة 3 القضائية
تزوير . جريدة منشور بها إعلان قضائى . إيجاب تصديق المحكمة على توقيع صاحب المطبعة لا على ورقة الصحيفة . مخالفة ذلك . لا قيمة قانونيـة لنسخة الجريدة . التزوير فيها . لا عقاب عليه لانعدام الضرر . • نقض وإبرام . وجه طعن . عدم تشخيصه العيب القانونى الذى شاب الحكم تشخيصا دقيقا . اتساعه فى جملته لتقدر المسألة المتخذة أساسا للدعوى . تقدرها [كذا] القانونى . قبول الطعن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المـادة ٤٧٠ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير . جريدة منشور بها إعلان قضائى . إيجاب تصديق المحكمة على توقيع صاحب المطبعة لا على ورقة الصحيفة . مخالفة ذلك . لا قيمة قانونيـة لنسخة الجريدة . التزوير فيها . لا عقاب عليه لانعدام الضرر . إن المـادة ٤٧٠ من قانون المرافعات توجب أن يكون تصديق كاتب المحكمة حاصلا على إمضاء صاحب المطبعة الموقعة على إحدى نسخ الصحيفة المنشور بها الإعلان، لا على ورقة الصحيفة نفسها مع خلوها من إمضاء صاحبها . فاذا لم تستوف الضمانة التى فرضهـا القانون، ولم توجد على نسخة الجريدة المنشور فيها الإعلان إمضاء ذلك الشخص المسئول عن عملية النشر، لم يبق لنسخة الجريدة الواقع فيها النشر أية قيمة قانونية، وحق لمن يهمه الأمر أن يطلب من قاضى البيوع إبطال النشر، لأنه لم يستوف شرائطه القانونية؛ بل وجب على قاضى البيوع أن يبطل هـذا النشر من تلقاء نفسه إذا غاب من له مصلحة فى إبطاله . ومن أثر فقدان هذه النسخة لقيمتها القانونية أن أى تزوير يقع فيها لا يكون مستحق العقاب لانعدام الضرر منه باعتبار أنه وقع فى محرر باطل قانونا بطلانا أصليا . 2 — نقض وإبرام . وجه طعن . عدم تشخيصه العيب القانونى الذى شاب الحكم تشخيصا دقيقا . اتساعه فى جملته لتقدر المسألة المتخذة أساسا للدعوى . تقدرها [كذا] القانونى . قبول الطعن . إذا كان وجه الطعن لا يشخص العيب القانونى الذى لحق بالحكم المطعون فيه تشخيصا دقيقا ولكن كان يتسع فى جملته لأن تقدّر محكمة النقض المسألة المتخذة أساسا للدعوى تقـديرها القانونى صح وجه الطعن وحق لمحكمة النقض أن تقضى فى الدعوى على وفق ما تراه هى مطابقا للقانون .
صور الصفحات ١٤٥–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

