قاعدة ص ١٤٤
القاعدة رقم 92 — القضية رقم 270 سنة 3 القضائية
تزوير فى ورقة عرفية . التزوير يعدم ذاتية الورقة . لا عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ١٨٣ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا كان التغيير الحاصل فى ورقة عرفية مدعى بتزويرها من شأنه أن يعـدم ذاتية الورقة وقيمتها فهذا التغيير لايصح اعتباره تزويرا مستوجبا للعقاب ، إذ لايمكن أن يترتب عليه ضرر ما .
صور الصفحات ١٤٤–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

