حكم ص ١١٣–١١٤
قاضى الاحالة — قرار باعادة القضية للنيابة — نقض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- أول فبراير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات والمادة ٣ من القانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤)
المبادئ المستخلصة
اذا قدمت لقاضى الاحالة تهمة قتل عمد فرأى أن ركن النية غير متوفر فى الدعوى وأن الوقائع المنسوبة للمتهم لا تكون إلا جنحة قتل من غير عمد وقرر بناء على ذلك إعادة القضية للنيابة فان قراره هذا لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض والابرام لأنه لا يدخل ضمن الأحوال التى نصت عليها المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ولا تحت المادة ١٢ (ج) التى أضافها القانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤ الى قانون تشكيل المحاكم المذكورة . قارن نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٦٥) .
صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

