شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١١٣–١١٤

قاضى الاحالة — قرار باعادة القضية للنيابة — نقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
أول فبراير سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات والمادة ٣ من القانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤)

المبادئ المستخلصة

اذا قدمت لقاضى الاحالة تهمة قتل عمد فرأى أن ركن النية غير متوفر فى الدعوى وأن الوقائع المنسوبة للمتهم لا تكون إلا جنحة قتل من غير عمد وقرر بناء على ذلك إعادة القضية للنيابة فان قراره هذا لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض والابرام لأنه لا يدخل ضمن الأحوال التى نصت عليها المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ولا تحت المادة ١٢ (ج) التى أضافها القانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤ الى قانون تشكيل المحاكم المذكورة . قارن نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٦٥) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 113

صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا