القاعدة رقم 91 — القضية رقم 1069 سنة 3 القضائية
أمر الإحالة . الطعن فيـه . عدم جوازه . الإجراءات الجائز الطعن فيها . الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة . البطلان الذى يقع فيها ليس من النظام العام .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ فبراير سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٢٣٦ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٢٣٦ تحقيق جنايات تمنع صراحة من الطعن فى أمر الإحالة ، أى من تناوله بالمناقشة من جهة ما قرره من وجوب محاكمة المتهـم على التهمة التى يسندها إليه . فمتى صدر هذا الأمر فليس للمتهم أن يطعن ، لا فيه ولا فيما تقدّمه من إجراءات التحقيق ، بل له فقط أن يتنـاول موضوع الدعوى المطروح على المحكمة ويتناقش فى ثبوته وعدم ثبوته ، وفى تكوينه إجراما قانونيا وعدم تكوينه . والمعول عليـه فى كل ذلك هو ما تبديه سلطة الاتهام لدى المحكمة من أوجه الإثبات ، وما يبـديه هو من أوجه الدفاع ، وما تقوم به المحكمة نفسها من التحقيق . فاذا كان فى التحقيق الابتـدائى خلل قانونى واعتمدت عليـه سلطة الاتهـام فى الإثبات فله أن ينبه المحكمة إلى هـذا الخلل وهى تقدّره بمـا ترى . على أن كل ما أجازته المـادة ٢٣٦ المذكورة إنمـا هو الطعن فى الإجراءات السابقة على انعقاد الجلســة ، أى التى تحصل فى الفترة من بعد صـدور أمر الإحالة إلى يوم جلسـة المحاكمة ، وهى فى العادة ليست سوى الإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور . ومع ذلك فان أوجه البطلان الذى يقع فيها ليس من النظام العام ، بل الدعوى به تسقط إن لم يحصل سماع شهادة أول شاهد ، أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود .
صور الصفحات ١٤٣–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

