شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ١٤٣

القاعدة رقم 91 — القضية رقم 1069 سنة 3 القضائية

أمر الإحالة . الطعن فيـه . عدم جوازه . الإجراءات الجائز الطعن فيها . الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة . البطلان الذى يقع فيها ليس من النظام العام .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ فبراير سنة ١٩٣٣
المواد
(المادة ٢٣٦ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إن المـادة ٢٣٦ تحقيق جنايات تمنع صراحة من الطعن فى أمر الإحالة ، أى من تناوله بالمناقشة من جهة ما قرره من وجوب محاكمة المتهـم على التهمة التى يسندها إليه . فمتى صدر هذا الأمر فليس للمتهم أن يطعن ، لا فيه ولا فيما تقدّمه من إجراءات التحقيق ، بل له فقط أن يتنـاول موضوع الدعوى المطروح على المحكمة ويتناقش فى ثبوته وعدم ثبوته ، وفى تكوينه إجراما قانونيا وعدم تكوينه . والمعول عليـه فى كل ذلك هو ما تبديه سلطة الاتهام لدى المحكمة من أوجه الإثبات ، وما يبـديه هو من أوجه الدفاع ، وما تقوم به المحكمة نفسها من التحقيق . فاذا كان فى التحقيق الابتـدائى خلل قانونى واعتمدت عليـه سلطة الاتهـام فى الإثبات فله أن ينبه المحكمة إلى هـذا الخلل وهى تقدّره بمـا ترى . على أن كل ما أجازته المـادة ٢٣٦ المذكورة إنمـا هو الطعن فى الإجراءات السابقة على انعقاد الجلســة ، أى التى تحصل فى الفترة من بعد صـدور أمر الإحالة إلى يوم جلسـة المحاكمة ، وهى فى العادة ليست سوى الإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور . ومع ذلك فان أوجه البطلان الذى يقع فيها ليس من النظام العام ، بل الدعوى به تسقط إن لم يحصل سماع شهادة أول شاهد ، أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 143
صفحة 143
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٣–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا