قاعدة ص ١٤٣
القاعدة رقم 90 — القضية رقم 1061 سنة 3 القضائية
استئناف . حكم غيابى صادر فى معارضة . متى يبدأ ميعاد استئناف المتهم [لها] ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ فبراير سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ١٧٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الأحكام الغيابية الصادرة فى المعارضة ، سواء فى موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن ، يبدأ ميعاد استئناف المتهم لها من تاريخ صدورها ، ولا حاجة إلى إعلانها إليه حتى يبدأ هذا الميعاد كما هو الشأن فى الحكم الغيابى الأوّل القابل للمعارضة .
صور الصفحات ١٤٣–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

