القاعدة رقم 89 — القضية رقم 1072 سنة 3 القضائية
تعويض . الحكم ابتدائيا على متهم فى تزوير بالحبس و بتعويض . تخفيف العقوبة استئنافيا مع عدم ذكر التعويض صراحة فى منطوق الحكم الاستئنافى . الطعن فى هذا الحكم بهذا الوجه . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ فبراير سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت المحكمة الابتدائية متهما بالتزوير والاستعمال ، وحكمت عليه عمـلا بالمـادتين ١٧٩ و ١٨٣ عقوبات بالعقوبة و بإلزامه بدفع تعويض للمدّعى المدنى ، ورأت المحكمة الاستئنافية أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به ، إلا أنها رأت أيضا تخفيف العقوبة ، و بناء على ذلك قضت بتعديل الحكم المستأنف مع تخفيض العقوبة بدون أن تذكر شـيئا عن التعويض المدنى ، فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة إن المحكمة الاستئنافية أخذت بأسباب الحكم الابتدائى بدون بحث ، بدليل أنه لم يرد بمنطوق حكمها أى ذكر للتعويض المـدنى — لا يصح ، إذ مثل هذا الإغفال لا يطعن به فى الإدانة عن التزوير والاستعمال ، ومن جهة أخرى فإنه حتى إذا فسر هذا الحكم تجوّزا بأنه رفض دعوى التعويض المدنى ، فإن هذا التفسير هو فى مصلحة المتهم ، و إذن فلا فائدة له من التظلم .
صور الصفحات ١٤٢–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

