قاعدة ص ١٤٢
القاعدة رقم 88 — القضية رقم 859 سنة 3 القضائية
حجـز . توقيعه بصفة قضـائية . وجـوب احترامه . الإخلال به . دعوى بطـلانه . سبيلها . اختلاس المحجوز . جريمة ضارّة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ فبراير سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
إن الحجـز ما دام قد وقع بصفة قضـائية فهو واجب الاحترام ، وليس لأحد الإخلال به . ومن يدّعى بطلانه فعليه أن يرفع أمر ذلك للقضاء ، لا أن يخل بالحجز ويختلس الأشياء المحجوزة . فإذا أقدم على اختلاسها فجريمة اختلاسها تتحقق حتما ، وهى فى ذاتهـا جريمة ضارّة ، سـواء أطلب الحاجز تعويضا عن هـذا الاختلاس أم لم يطلب .
صور الصفحات ١٤٢–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

