القاعدة رقم 87 — القضية رقم 680 سنة 3 القضائية
زنا : (أ) رضاء الزوج بمعاشرة زوجته وعدم رضائه . موضوعى . • زنا : (ب) المـادة ٢٣٨ عقوبات . الأدلة التى تكلمت فيهـا . الأدلة التى تقبل فى حق الشريك . لا تشترط أدلة خاصة فى حق الزوجة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ فبراير سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
1 — زنا : (أ) رضاء الزوج بمعاشرة زوجته وعدم رضائه . موضوعى . إذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها فى طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له قبـل رفع دعوى الزنا ، ورأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما ادّعت به الزوجة ، فرأى المحكمة فى هـذه النقطة الموضوعية لا معقب عليهـا فيــه . 2 — زنا : (ب) المـادة ٢٣٨ عقوبات . الأدلة التى تكلمت فيهـا . الأدلة التى تقبل فى حق الشريك . لا تشترط أدلة خاصة فى حق الزوجة . إن المـادة ٢٣٨ عقوبات إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنهـا أدلة خاصة ، بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العـامة ، بحيث إذا اقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بادانتها وتوقيع العقاب عليها .
صور الصفحات ١٤١–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

