القاعدة رقم 86 — القضية رقم 1070 سنة 3 القضائية
ضرب . المـادة ٢٠٦ عقوبات . تطبيقها . لا إلزام بتبيين مواقع الإصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ فبراير سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
ليست المحكمة عنـد تطبيقها المـادة ٢٠٦ عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها . فاذا كانت التهمة المطروحة عليهـا هى جناية ضرب أفضى إلى موت ممـا يقع تحت نص المـادة ٢٠٠ عقوبات ، وثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، ولكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعـوى مَن من هؤلاء المتهمين هـو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصـح معاقبته بموجب المـادة ٢٠٠ عقوبات ، فاستبعدت تلك المـادة مكتفية بمعاقبـة المتهمين جميعا بمقتضى المـادة ٢٠٦ عقوبات ، فانه ، فضلا عن أن تصرف المحكمة هـذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحـدّد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الاعتداء بالضرب مهما كان بسيطا ضئيلا تاركا أثرا أم غير تارك ، فانه يقع تحت نص المـادة ٢٠٦ عقوبات .
صور الصفحات ١٤٠–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

