القاعدة رقم 85 — القضية رقم 1065 سنة 3 القضائية
طلب فتح باب المرافعة . لا ينشئ حقا ما لطالبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ فبراير سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
إذا أجلت المحكمة قضية إلى جلسة مّا للحكم ، ورخصت للمتهم فى تقديم مذكرة بدفاعه فى العشرة الأيام الأولى ، ونبه عليه بذلك ، وفى يوم الجلسة المحـدّدة للنطق بالحكم لم يحضر المتهم ، فنطقت المحكمة بالحكم ، فان طلب محامى المتهم ، قبل صدور الحكم ، فتح باب المرافعة من جديد لا ينشئ له حقا ما ، ولا حجة فيـه على أحد ، ولا يلزم المحكمـة لا بقبوله ولا باعلان المحامى برفضه ، ولا بتنبيهه عنـد الرفض إلى المبادرة إلى تقـديم المذكرة المرخص له فى تقديمها . فان هذا الترخيص هو مكنة خوّلتها المحكمة للمتهم إن شاء أخذ بها و إن شاء لم يأخذ . ولم يجعل القانون على المحاكم تنبيـه الخصوم إلى الأخذ بحقوقهم والانتفاع بمكناتهم واسـتعمال طرق المرافعات المباحة لهم حتى يصح القول بأن ترك هذا التنبيه يكون إخلالا بحق الدفاع .
صور الصفحات ١٤٠–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

