قاعدة ص ١٣٩
القاعدة رقم 84 — القضية رقم 981 سنة 3 القضائية
كفالة . متى تجوز مصادرتها ؟ التنازل عن الطعن قبل نظر الدعوى . لا مصادرة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ فبراير سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٣٦ من قانون محكمة النقض)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٣٦ من القانون رقم ٦٨ لسـنة ١٩٣١ لا تجـيز مصادرة الكفالة إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه . فمـا دام التنازل عن الطعن مقبولا وواقعا قبل نظر الدعوى وقبـل صدور أى حكم فى الطعن فمن المتعين رد الكفالة . ولا محل للبحث فيما إذا كان الطعن الوارد عليه التنازل هو طعنا من شأنه فى ذاته أن يقبل أو ألا يقبـل ، ولا للقول بأن رد الكفالة لا يصح إذا كان الطعن فى ذاته غير مقبول ، بل كل بحث من هـذا القبيل يكون من جهةٍ افتئاتا على ما يوجبه التنازل من عدم إمكان نظر شىء فى الدعوى ، ومن جهةٍ ثانية افتئاتا على ما يقتضيه النص من عدم إمكان المصادرة إلا فى حالة الحكم بعدم القبول أو بالرفض .
صور الصفحات ١٣٩–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

