قاعدة ص ١٣٨
القاعدة رقم 83 — القضية رقم 965 سنة 3 القضائية
دفاع : بصمة الأصبع . التوقيع بها . تحقيق هـذا التوقيع . سبيله عند الإنكار . عدم تحقيقه عند الإنكار و إغفاله كلية . مبطل للحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ يناير سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
إذا دفع المتهم بالتبديد لدى المحكمة بأنه لم يوقع ببصمة إصبعه على محضر الحجز المقول بحصوله ، وأنه كان غائبا عن البلد وقت توقيع الحجز ، وأن البصمة المنسوبة إليه بذيل محضر الحجز ليست بصـمة ، فيجب تحقيق هـذا الدفع أو الرد عليه ردّا يبين وجهـة نظر المحكمة فى عدم الأخذ به . أما إغفاله كلية فمخل بحقوق الدفاع إخلالا يبطل الحكم . والسبيل الوحيدة المتعينة لتحقيق هـذا التوقيع عند إنكاره هى رأى ذوى الفن بقلم تحقيق الشخصية ، وهى سـبيل ميسورة لا يصح العدول عنها إلى أية سبيل أخرى .
صور الصفحات ١٣٨–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

