القاعدة رقم 82 — القضية رقم 963 سنة 3 القضائية
تغيير وصف التهمة : الأفعال المسـندة للمتهم . تغيير وصفها فى الحكم الصـادر بالعقوبة . حدوده وطريقته . الأفعال المسـندة للمتهم فى أمر الإحالة . عدم احتمالها غير وصف الاشتراك . وصفها فى الحكم بأنها فعل أصلى . خطأ مخل بحق الدفاع . الأوصاف القانونية للجرائم . العناصر التى تؤخذ منها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ يناير سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المواد ٣٣ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٤٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تبيح للمحكمة بدون تعديل فى التهمة على الطريقة المدونة بالمواد ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ من ذلك القانون أن تغير فى حكمها بالعقوبة وصف الأفعال المسندة للمتهم إلا فى حدود المـادة ٣٣ من القانون نفســه ، أى أن تعطى لذات الأفعال المسندة فى أمر الإحالة وصفا تحتمله قانونا غير وصفها الذى وصفها به قاضى الإحالة . فاذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة لا تحتمل أى وصف آخر غير وصف الاشـتراك فى الجريمـة ، ولا يمكن بوجه من الوجوه أن توصف بأنهـا فعل أصـلى ، فمن الخطأ أن تصفها المحكمة بأنها فعل أصلى . ووصفها كذلك مخل بحق الدفاع مبطل للحكم . ولا يغنى أن تقول فى حكمها ” إنه و إن كانت التهمة الموجهـة إلى المتهم الثـانى هى تهمة الاشتراك فى جريمة القتل بطريق الاتفاق والمساعدة والتواجد فى محـل الحادثة مع الفاعل الأصلى حسب وصف النيابة ، وهذه الأفعال هى مشاركة فى الجريمة تدنى القائم بها إلى مرتبة المرتكب لهـا (Co-auteur) ، وقد تناول الدفاع كل هـذه النقطة ولذلك فتعديل الوصف بالشكل الذى رأته المحكمة لم يخل بدفاع المتهم “ — لا يغنى هذا القول لأنه غير قانونى ، إذ العناصر التى تؤخذ منها الأوصاف القانونية للجرائم لا تحتمل أن يكون فيها تقريب ومداناة .
صور الصفحات ١٣٧–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

