حكم ص ١١٢–١١٣
نقض — حكم فى المواد الجنائية — بطلان جوهرى — تناقض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٤ يناير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا قرر الحكم أن الواقعة المنسوبة للمتهم مدنية محضة ثم بنى البراءة على عدم الثبوت كان باطلا بطلانا جوهريا لما فيه من التناقض . لأن الحكم بالبراءة لعدم توافر الأدلة يمنع من القضاء بالتعويض ولكن اذا ثبتت الواقعة واعتبرت جريمة مدنية لا جنائية جاز الحكم على المتهم بتعويض ما ترتب على فعلته من الضرر .
صور الصفحات ١١٢–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

