شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١١٢–١١٣

نقض — حكم فى المواد الجنائية — بطلان جوهرى — تناقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ يناير سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا قرر الحكم أن الواقعة المنسوبة للمتهم مدنية محضة ثم بنى البراءة على عدم الثبوت كان باطلا بطلانا جوهريا لما فيه من التناقض . لأن الحكم بالبراءة لعدم توافر الأدلة يمنع من القضاء بالتعويض ولكن اذا ثبتت الواقعة واعتبرت جريمة مدنية لا جنائية جاز الحكم على المتهم بتعويض ما ترتب على فعلته من الضرر .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 4 JANUARY 1919. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Abdel Aziz Kahil Pasha, Percival, Mustapha Fathi Bey, Hussein Darwish Bey (JJ.); Muhammad Zaki el Ibrachi Bey (State Rep.). HASSAN ELLEISY MUSTAPHA v. SIKSAKA BENT ABDEL KADER AND ANOTHER. Cassation—Judgment, criminal—Substantial nullity—Contradiction. (Art. 229 C.Cr.Pr.) A judgment which holds that the facts attributed to the prisoner constitute only a tort, and pronounces his acquittal for want of proof, contains a contradiction which makes it substantially null. In fact, when the acquittal is based on the ground of want of proof, no damages can be awarded, whereas, if the fact alleged and proved constitutes a tort, but not a criminal offence, the prisoner may be ordered to redress the wrong done.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 4 JANVIER 1919. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Abdel Aziz Kahil Pacha, Percival, Moustapha Fathi Bey, Hussein Darwiche Bey (CC.): Mohamed Zaki El Ibrachi Bey (M.P.). HASSAN ELLEICI MOUSTAPHA Contre SIKSAKA BENT ABDEL KADER ET AUTRE. Cassation—Jugement en matière pénale—Nullité substantielle—Contradiction. (Art. 229 C.I.C.) Contient une contradiction qui l'entache de nullité substantielle, le jugement qui, tout en retenant que le fait imputé à l'inculpé constitue simplement un délit civil, prononce son acquittement faute de preuves. En effet, lorsque l'acquittement est motivé par l'absence de preuves, il ne peut intervenir une condamnation à des dommages-intérêts, tandis que si le fait établi ne constitue pas une infraction pénale, mais seulement un délit civil, le prévenu peut être condamné à réparer le tort qu'il a occasionné.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 113
صفحة 112
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٢–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا