القاعدة رقم 81 — القضية رقم 959 سنة 3 القضائية
وصف التهمة . الوقائع المرفوعة بها الدعوى . تغيير وصفها . مدى حق المحكمة فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ يناير سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
إذا اعتبر قاضى الدرجة الأولى ما وقع من متهم نصبا منطبقا على المـادة ٢٩٣ عقوبات ، ورأت المحكمة الاستئنافية أن الوقائع المذكورة بأسـباب الحكم الجزئى صحيحة ، وأنهـا تفيد التبديد لا مجرّد النصب ، وأيدت الحكم الجزئى لأسـبابه ، ماعدا ماذكرته فى آخر منطوق حكمها من أن ماوقع من المتهم ينطبق على المـادة ٢٩٦ عقوبات ، فإغفال هذه المحكمة الاستئنافية فى أسباب حكمها ذكر بيان خاص لعلة اعتبارها الحادثة تبديدا لا نصبا ، و إن كان من القصور المعيب ، إلا أنه لا ينقض الحكم ما دامت هى قد أبقت العقوبة المقضى بها على حالها . إذ لا شك فى أن للمحكمة فى حكمها بالعقوبة تغيير وصف الوقائع المرفوعة بها الدعوى ما دامت لاتنزل بالمتهم عقابا أشدّ من عقاب جريمته على وصفها الأول .
صور الصفحات ١٣٧–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

