قاعدة ص ١٣٦
القاعدة رقم 80 — القضية رقم 957 سنة 3 القضائية
نقض و إبرام . تقرير الأسباب . عدم توقيع الطاعن عليه لأسباب قاهرة . قبول الطعن شكلا
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ يناير سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الطاعن لا ذنب له فى عدم توقيعـه على تقرير الأسـباب الذى قدّم فى الميعاد للجهة التى كان مظنونا وجوده فيها فيتعين اعتبار أن تقرير الأسباب صحيح فى ذاته شكلا وأنه قدّم فى الميعاد .
صور الصفحات ١٣٦–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

