قاعدة ص ١٣٥
القاعدة رقم 79 — القضية رقم 858 سنة 3 القضائية
المحكمة الجنائية . مدى اختصاصها من الوجهة المدنية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ يناير سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
كل ما تختص به المحكمة الجنائية من الوجهة المدنيـة هو أن تقضى فى النتائج المترتبة على الجريمة من تعويض ضرر ونحوه ، أما المسائل الخارجة عن هذه الدائرة فلا اختصاص لها فيها . فاذا قضى حكم على متهم بالتزوير بحبسه ، و بالزامه بتعويض للمجنى عليـه ، و بالزامه أيضا بتسليم مستندات محررة لصالح المجنى عليـه كانت قد سلمت للمتهم ، و ببطلان الحجز المتوقع عليهـا تحت يد المتهم ، تعين نقض هذا الحكم من جهة قضائه بتسليم المستندات المشار إليها ومن جهة قضائه ببطلان الحجز المتوقع عليها مع بقائه على حاله فيما عدا ذلك ممـا قضى به .
صور الصفحات ١٣٥–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

