قاعدة ص ١٢٢
القاعدة رقم 77 — القضية رقم 866 سنة 3 القضائية
شهود . اقتناع المحكمة بأقوالهم . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ يناير سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
العبرة فى اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود الذين سمعتهم ، وإنما العبرة هى باطمئنانها إلى ما يدلى به الشهود ، قل عددهم أو كثر . ورأيها فى ذلك نهائى ولا رقابة عليها فيه .
صور الصفحات ١٢٢–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

