القاعدة رقم 76 — القضية رقم 863 سنة 3 القضائية
قذف . سب . تغليظ العقوبة على أيهما . مناطه كون أيهما حاصلا فى أعراض العائلات . • الطعن فى أعراض العائلات . معناه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ يناير سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المـادتان ٢/٢٦٢ معدّلة و ٢/٢٦٥ع)
المبادئ المستخلصة
1 — قذف . سب . تغليظ العقوبة على أيهما . مناطه كون أيهما حاصلا فى أعراض العائلات . إن النص الفرنسى للفقرة الثانيـة من المـادة ٢٦٢ المعـدّلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ قد عبر عن القذف المغلظة عقوبته بتلك الفقرة بأنه المتضمن طعنا فى " شرف العائلات " (Honneur des familles) . وهـذا التعبير ورد أيضا بالنسخة الفرنسية للمذكرة الإيضاحية ، وورد بالنص العربى لتلك المذكرة أنه المتضمن طعنا فى " أعراض العائلات " . وإذن فمن الواجب فهم النص العربى للفقرة المذكورة على هذا الاعتبار ، وأن ظرف التشديد الذى أتى به هو كون الطعن حاصـلا فى " أعراض العائلات " . ومثل ذلك تمـاما السب المتضمن طعنـا فى " الأعراض " المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المـادة ٢٦٥ من قانون العقـــوبات . 2 — الطعن فى أعراض العائلات . معناه . الطعن فى أعراض العائلات معناه رمى المحصنات أو غير المحصنات من النساء مباشرة أو غير مباشرة بما يفيد أن أولئك النسوة يفرطن فى أعراضهن ، أى يبذلن مواضـع عفتهن بذلا محرما شرعا أو يأتين أمورا دون بذل موضع العفـة ولكنها مخالفة للآداب مخالفـة تنم عن استعدادهن لبذل أنفسهن عنـد الاقتضاء وتثير فى أذهان الجمهور هذا المعنى الممقوت . فكل قذف أو سب متضمن طعنا من هـذا القبيل يوجه إلى النساء مباشرة أو يوجه إلى رجل أولئـك النساء من عائلتـه ويلزمه أمرهن يكون قذفا أو سـبا فيـه طعن فى الأعراض ، ويقع تحت متناول الفقرة الثانيـة من المـادة ٢٦٢ عتوبات ، أو الفقرة الثانيـة من المـادة ٢٦٥ ، بحسب الأحوال ، أى بحسب ما يكون هناك إسناد لواقعة أو مجرّد إنشاء لوصف بغير رواية عن واقعة سلفت .
صور الصفحات ١١٤–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

