القاعدة رقم 75 — القضية رقم 855 سنة 3 القضائية
مجرمون أحداث . المادة ٦١ عقوبات . الجزاءات التى رتبتها . عقوبة حقيقية . الطعن فى الحكم الصادر بموجب هذه المادة . جوازه من الصغير الذى عومل بها . • متهم . سؤاله عن تهمته . وجوبه أمام محكمة الدرجة الأولى . لا وجوب له أمام المحكمة الاستئنافيـــة . • جلسة . محضر تأجيل غير ممضى عليه من رئيس الجلسة . لا أهمية لذلك . • تعـديل وصف التهمة من إحداث عاهة مستديمة عمدا بالمادة ٢٠٤ إلى إصابة خطأ بالمادة ٢٠٨ عقوبات . تظلم المحكوم عليه من هذا التعديل . لا معنى له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ يناير سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المـادة ٢٢٩ تحقيق) (المـادتان ١٣٤ و ١٨٧ تحقيق) (المـادة ١٧٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — مجرمون أحداث . المادة ٦١ عقوبات . الجزاءات التى رتبتها . عقوبة حقيقية . الطعن فى الحكم الصادر بموجب هذه المادة . جوازه من الصغير الذى عومل بها . الحكم الصادر بموجب المـادة ٦١ عقوبات يجوز الطعن فيه بطريق النقض من الصغير الذى عومل بمقتضى هذه المـادة . وليس من الصـواب القول بأن ما رتبته هذه المـادة من الجزاءات لا يعتـبر عقوبة بالمعنى الحقيقى ، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض — ليس من الصواب القول بذلك ، إذ هذه الجزاءات وإن كانت لم تذكر بالمواد ٩ وما يليها من قانون العقوبات المبينة لأنواع العقوبات الأصليـة والتبعية ، إلا أنها فى الواقع عقوبات حقيقية نص عليها قانون العقوبات فى مواد أخرى لصنف خاص من الجناة ، هم الأحداث ، وتوقيعهـا تترتب عليه حقوق للمجنى عليه وواجبات والتزامات على والدى الصغير أو وصيه فى حالة التسليم . على أنه إذا كان المسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها يستطيعان الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بتلك الحقوق فى دعوى الجنـاية أو الجنحة المقامة على الصـغير الذى عومل بمقتضى المـادة ٦١ عقوبات ، فكيف لا يكون لهذا الصغير أن يطعن هو أيضا بهذا الطريق سواء بنفسه أو بواسطة وليه أو وصيه . 2 — متهم . سؤاله عن تهمته . وجوبه أمام محكمة الدرجة الأولى . لا وجوب له أمام المحكمة الاستئنافيـــة . سؤال المتهـم عن تهمته ليس واجبـا إلا أمام محكمة الدرجة الأولى ، أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال (المـادة ١٨٧ تحقيق جنايات) ، بل هو أوجب الابتداء — بعـد تلاوة التقرير الذى يقدمه أحد القضاة — بسماع أقوال المستأنف ، ثم يبدى باقى الخصوم أقوالهم ويكون المتهم آخر من يتكلم . 3 — جلسة . محضر تأجيل غير ممضى عليه من رئيس الجلسة . لا أهمية لذلك . لا أهمية للطعن فى حكم بأن أحد محاضر جلسات القضية لم يختم من رئيس الجلسة إذا كان هذا المحضر محضر تأجيل لعـدم صلاحية هيئة المحكمة لنظر الدعوى ، وكان محضر المرافعة التى أعقبها الحكم المطعون فيه موقعا عليه من الرئيس . 4 — تعـديل وصف التهمة من إحداث عاهة مستديمة عمدا بالمادة ٢٠٤ إلى إصابة خطأ بالمادة ٢٠٨ عقوبات . تظلم المحكوم عليه من هذا التعديل . لا معنى له . إذا عدلت المحكمة الاستئنافية وصف التهمة ، بأن اعتبرتها من قبيـل الإصابات الخطأ (المـادة ٢٠٨ ع) ، بعد أن كانت هذه التهمة هى إحداث عاهة مستديمة عمدا (المـادة ٢٠٤ ع) ، فلا معنى لتظلم المحكوم عليه من هـذا التعديل الذى هو فى مصلحته .
صور الصفحات ١١٣–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

