القاعدة رقم 73 — القضية رقم 857 سنة 3 القضائية
مخدرات : ( أ ) أفيون . تعريفه . • مخدرات : (ب) إحراز المخدّرات . وسائل الإحراز . لا تفريق بينها قانونا . زارع الخشخاش الذى يخدش الثمرة فيخرج منها الأفيون . محرز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ يناير سنة ١٩٣٣
- المواد
- (قانون المخدّرات رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
1 — مخدرات : ( أ ) أفيون . تعريفه . إن الأفيون ليس شيئا آخر سوى المادة التى يفرزها نبات الخشخاش ، ويتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره . أما كون هذا الإفراز يخرج رطبا لا جامدا فهذا لا يطعن فى أنه مخدّر محظور ، وكل ما فيه أن به مائية تتطاير بعد قليل . 2 — مخدرات : (ب) إحراز المخدّرات . وسائل الإحراز . لا تفريق بينها قانونا . زارع الخشخاش الذى يخدش الثمرة فيخرج منها الأفيون . محرز . إن القانون يحرّم إحراز المخدّرات ، ومنها الأفيون . وهو لم يفرق بين وسائل الحصول عليها وإحرازها ، فيستوى أن يكون المحرز قد انتقل إليه المخدّر من غيره من الناس أو صنعه هو بنفسه إن كان مما يخرج بالصناعة ، كالهوريين والمورفين ، أو زرع شجرته ثم حصل عليه إن كان من ثمار الزروع ، كالحشيش والأفيون . فمن اعتبر محرزا للأفيون تأسيسا على أنه زرع شجرته ولما نضجت وأثمرت خدش الثمرة فخرج منها الإفراز الذى هو الأفيون ، فاعتباره كذلك صحيح .
صور الصفحات ١١٠–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

