القاعدة رقم 72 — القضية رقم 849 سنة 3 القضائية
الإهانة المنصوص عليها فى المادة ١٥٩ عقوبات المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ معناها . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ • الإهانة المنصوص عليها فى المادة ١٥٩ عقوبات المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ معناها . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ يناير سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
1 — الإهانة المنصوص عليها فى المادة ١٥٩ عقوبات المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ معناها . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ إن الإهانة التى نصت عليها المادة ١٥٩ المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ هى كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى أعين الناس وإن لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء . فمن وصف حكم محكمة بكلمة جرى العرف بعدّها زراية وحطا من الكرامة فقد أهان هذه المحكمة وحق عليه العقاب بمقتضى المادتين ١٤٨ و ١٥٩ من المرسوم بقانون المتقدّم الذكر . ولا يقال إن ما يوجه إلى الحكم من الأوصاف المزرية لا ينسحب إلى هيئة المحكمة ، فان هناك تلازما ذهنيا بين الحكم والهيئة التى أصدرته ، فالازدراء بحكم يشمله هو والهيئة التى أصدرته معا . 2 — الإهانة المنصوص عليها فى المادة ١٥٩ عقوبات المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ معناها . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ القصد الجنائى فى جريمة الإهانة التى نصت عليها المادة ١٥٩ المذكورة يتحقق متى كانت العبارة بذاتها تحمل الإهانة . ولا عبرة بالبواعث .
صور الصفحات ١٠٩–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

