شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١١١–١١٢

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — البلغاريون

المحكمة
محكمة العطارين الجزئية
التاريخ
٩ ديسمبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

المبادئ المستخلصة

المحاكم الأهلية مختصة دون المحاكم المختلطة بالنظر فيما يقع من المنازعات بين الوطنيين والبلغاريين لأن بلغاريا ليست من الدول التى وافقت على إنشاء المحاكم المختلطة ولم يكن رعاياها فى وقت إنشاء هذه المحاكم متمتعين بالامتيازات . قارن فى هذا الموضوع استئناف ١٠ ديسمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٤٣) والأحكام التى تشير اليها الحاشية .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF EL ATTARIN. 9 December 1918. M. Abdel Fattah El Sayed Effendi (J.). ALI YOUSSEF EL GAMMAL v. IVAN ATHANASS AND OTHERS. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on — Bulgarians. (Art. 15, Organic Decree.) The Native Tribunals have jurisdiction, to the exclusion of the Mixed Courts, to try cases between natives and Bulgarians, Bulgaria not being among the Powers who were parties to the creation of the Mixed Courts and whose subjects enjoyed Capitulation rights at that time. Comp., on this subject, App., Dec. 10, 1901 (O.B., III, No. 43) and the decisions cited in the foot-note.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL ATTARINE. 9 DÉCEMBRE 1918. M. Abdel Fattah El Sayed Effendi (J.). ALY YOUSSEF EL GAMMAL contre IVAN ATHANASS ET AUTRES. Compétence des Tribunaux Indigènes, Limites—Bulgares. (Art. 15, Déc. Réorg.) Les Tribunaux Indigènes sont compétents, à l'exclusion des Tribunaux Mixtes, pour connaître des contestations entre indigènes et Bulgares, la Bulgarie ne figurant pas parmi les Puissances qui ont adhéré à l'institution des Tribunaux Mixtes et dont les nationaux jouissaient alors des privilèges des Capitulations. Comp., à ce sujet, App., 10 déc. 1901 (B.O., III, n° 43) et la jurisprudence citée dans la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 112
صفحة 111
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١١–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا