حكم ص ١١١–١١٢
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — البلغاريون
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية
- التاريخ
- ٩ ديسمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
المحاكم الأهلية مختصة دون المحاكم المختلطة بالنظر فيما يقع من المنازعات بين الوطنيين والبلغاريين لأن بلغاريا ليست من الدول التى وافقت على إنشاء المحاكم المختلطة ولم يكن رعاياها فى وقت إنشاء هذه المحاكم متمتعين بالامتيازات . قارن فى هذا الموضوع استئناف ١٠ ديسمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٤٣) والأحكام التى تشير اليها الحاشية .
صور الصفحات ١١١–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

