القاعدة رقم 71 — القضية رقم 662 سنة 3 القضائية
شهود . سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية عدول المحكمة عن سماع الشهود بعد استدعائها لهم . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ يناير سنة ١٩٣٣
- المواد
- (المادة ١٨٦ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الطاعن لم يعترض أمام المحكمة الجزئية على سماع بعض شهوده دون البعض الآخر ، ولم يشك أمام المحكمة الاستئنافية من تصرف المحكمة الجزئية فى هذا الشأن ، بل كانت المحكمة الاستئنافية ، من تلقاء نفسها وبما لها من الحق المقرر بمقتضى المادة ١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات ، هى التى أمرت باستدعاء شهود الإثبات والنفى معا لسماع أقوالهم من جديد ، ثم حدث بعد ذلك أن تغيرت هيئة المحكمة ، ولم تر الهيئة الجديدة داعيا لسماع هؤلاء الشهود ، فقررت الاستغناء عنهم اكتفاء بأقوالهم المدوّنة بالأوراق ، فلا تقبل من هذا الطاعن دعواه أن هذا العدول قد أخل بحق من حقوقه ، إذ ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية من العدول عن سماع الشهود إذا قدّرت أن لا موجب لذلك ، لأنها غير ملزمة فى الأصل بسماع شهود ، بل الأمر متروك لتقديرها .
صور الصفحات ١٠٨–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

